عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "سَبَقَ دِرْهَمٌ مِائَةَ أَلْفٍ" قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ؟ قَالَ: "رَجُلٌ لَهُ دِرْهَمَانِ فَأَخَذَ أَحَدَهُمَا فَتَصَدَّقَ بِهِ وَرَجُلٌ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ فَأَخَذَ مِنْ عُرْضِ مَالِهِ مِائَةَ أَلْفٍ فَتَصَدَّقَ بِهَا". أخرجه النسائي وابن حبان والحاكم، وحسنه الألباني (تخريج مشكلة الفقر، 119). قال العلامة السندي في "شرح سنن النَّسائي": قَوْله (إِلَى عُرْضِ مَالِهِ) أَيْ جَانِبه، وَظَاهِر الْأَحَادِيث أَنَّ الْأَجْر عَلَى قَدْر حَال الْمُعْطِي لَا عَلَى قَدْر الْمَال الْمُعْطَى فَصَاحِب الدِّرْهَمَيْنِ حَيْثُ أَعْطَى نِصْف مَاله فِي حَالٍ لَا يُعْطِي فِيهَا إِلَّا الْأَقْوِيَاءُ يَكُونُ أَجْرُهُ عَلَى قَدْرِ هِمَّتِهِ بِخِلَافِ الْغَنِيّ فَإِنَّهُ مَا أَعْطَى نِصْفَ مَالِهِ وَلَا فِي حَالٍ لَا يُعْطَى فِيهَا عَادَةً وَيَحْتَمِل أَنْ يُقَالَ لَعَلَّ الْكَلَامَ فِيمَا إِذَا صَارَ إِعْطَاءُ الْفَقِيرِ الدِّرْهَمَ سَبَبًا لِإِعْطَاءِ ذَلِكَ الْغَنِيِّ تِلْكَ الدَّرَاهِمَ وَحِينَئِذٍ يَزِيدُ أَجْرُ الْفَقِيرِ فَإِنَّ لَهُ مِثْلَ أَجْرِ الْغَنِيِّ وَأَجْر زِيَادَة دِرْهَم وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ.
جديد الموقع: يمكنكم الآن مشاركتنا بأجر الأحاديث ومن يعمل بها كاملا إلى يوم القيامة عبر التبرع للموقع في "الوقف الخيري الالكتروني، للراغبين زيارة صفحة الوقف:
http://www.balligho.com/waqf.htm
جديد الموقع: يمكنكم الآن مشاركتنا بأجر الأحاديث ومن يعمل بها كاملا إلى يوم القيامة عبر التبرع للموقع في "الوقف الخيري الالكتروني، للراغبين زيارة صفحة الوقف:
http://www.balligho.com/waqf.htm